Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثامنة والعشرون

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 518, entry [722]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 518, entry [722]Open original source
المسألة الثامنة والعشرون قال الخرقى، فى زكاة الغنم: فى أربعين: شاة. فإذا صارت مائة وإحدى وعشرين: فشاتين. فإذا صارت مائتين وشاة: ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت: ففى كل مائة شاة. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أكثرهم. ووجهها: ما روى ثمامة بن عبد الله بن أنس - أن جده أنسا حدثه «أن أبا بكر الصديق كتب له - لما وجهه إلى البحرين، وذكره - ثم قال: وفى صدقة الغنم فى سائمتها، إذا كانت أربعين، إلى عشرين ومائة: شاة. فإذا زادت إلى أن تبلغ مائتين: ففيها شاتان. فإذا زادت على المائتين، إلى ثلاثمائة: ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثمائة: ففى كل مائة شاة» أخرجه البخارى. وفيه رواية أخرى: إذا زادت على ثلاثمائة شاة: ففيها أربع شياه. ثم كذلك، كلما زادت على المائة واحدة: ففيها شاة. اختارها أبو بكر. ووجهها: أنه لما حدّ الوقص بهذا الحد: دل على أن الفرض يتعلق بالزيادة. إذ لو كان الفرض لا يتعلق بالزيادة على الثلاثمائة: لم يحد الوقص بهذا الحد.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105460
Book record
shamela-9543
Source record
1118136
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain