Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة السابعة عشرة

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 512, entry [711]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 512, entry [711]Open original source
المسألة السابعة عشرة قال الخرقى: ومن ترك الصلاة على النبى ﷺ فى التشهد الأخير عامدا: بطلت صلاته؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشئ واجبا، ويسقط بالسهو، كالإمساك فى الصوم، والوقوف بعرفة، والتسمية على الذبيحة، والطهارة. وعن أحمد روايتان، غير ما ذكر الخرقى. أصحهما: أن الصلاة على النبى ﷺ ركن، لا يسقط بالسهو. اختارها الوالد وشيخه وابن شاقلا، وأبو حفص العكبرى. وبه قال الشافعى؛ لما روى النجاد - بإسناده - عن سهل بن سعد: أن النبى ﷺ قال «لا صلاة لمن لم يصل على محمد» والرواية الأخرى: أنها سنة. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة ومالك وداود. ووجهها: أنه جلوس موضوع للتشهد. فلا يجب فيه الصلاة على النبى ﷺ، كالجلوس عقيب الركعتين من الصلاة الرباعية
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105454
Book record
shamela-9543
Source record
1118130
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain