Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الخامسة عشرة

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 511, entry [709]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 511, entry [709]Open original source
المسألة الخامسة عشرة قال الخرقى: ومن ذكر صلاة وهو فى أخرى: أتمها وقضى المذكورة، وأعاد التى كان فيها، إذا كان الوقت مبقى. فإن خشى خروج الوقت اعتقد وهو فيها أن لا يعيدها. وقد أجزأته. ويقضى التى كانت عليه. وهى الرواية الصحيحة. وبها قال أبو حنيفة. ووجهها: أنا لو أوجبنا الترتيب، مع ضيق الوقت أفضى إلى فوات الوقت فيهما. فلأن يفوت فى إحداهما، ويستدرك فى الأخرى: أولى، وأجرى مجرى قضاء شهر رمضان، إذا أدرك من عليه صومه: قدم صوم شهر رمضان على الصوم الفائت لهذه المزية. والثانية: يجب الترتيب. اختارها أبو بكر وشيخه. وبه قال مالك. ووجهه: أنهما صلاتان. فكان الترتيب فيهما مستحقا. دليله: لو كان الوقت واسعا.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105453
Book record
shamela-9543
Source record
1118129
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة الخامسة عشرة — shamela-9543 · Hadith Research Library