Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

المسألة الثانية عشرة

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 510, entry [706]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 510, entry [706]Open original source
المسألة الثانية عشرة اختلفت الرواية عن أحمد فى حدّ الرفع: على ثلاث روايات. إحداها: إلى المنكبين. وبها قال مالك والشافعى وإسحاق. والثانية: حتى يحاذى أذنيه. اختارها أبو بكر. وبها قال أبو حنيفة. والثالثة: الكل سواء. اختارها الخرقى وأبو حفص العكبرى. وجه الأدلة - اختارها الوالد السعيد - ما روى أحمد بإسناده عن ابن عمر قال «رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذى منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع. ولا يرفع بين السجدتين» قال: لا يعدل بحديث ابن عمر شيئا. وأخرجه البخارى. ووجه الثانية: أن فى رواية وائل بن حجر ومالك بن الحويرث «أنه رفع يديه إلى حيال أذنيه» وروى «إلى فروع أذنيه» ووجه الثالثة: أن الكل مروى عن النبى ﷺ. فدل على أن الجميع سواء.
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105452
Book record
shamela-9543
Source record
1118128
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
المسألة الثانية عشرة — shamela-9543 · Hadith Research Library