Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٢٦١ - عبد الله بن محمد بن المهاجر، أبو محمد.

أبو الحسين ابن أبي يعلى - طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي · page 197, entry [306]

طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي — أبو الحسين ابن أبي يعلى

page 197, entry [306]Open original source
٢٦١ - عبد الله بن محمد بن المهاجر، أبو محمد. يعرف بفوزان. حدث عن شعيب بن حرب، ووكيع، وأبى معاوية، وإسحاق بن سليمان الرازى، وإمامنا فى آخرين. روى عنه عبد الله بن إمامنا، وأبو القاسم البغوى، ويحيى بن صاعد، وغيرهم وقال البرقانى: قال لنا الدارقطنى: فوزان نبيل جليل. كان أحمد يجله وذكره أبو بكر الخلال، فقال: كان من أصحاب أبى عبد الله الذين يقدمهم ويأنس بهم ويخلو معهم، ويستقرض منهم. ومات أبو عبد الله وله عنده خمسون دينارا، أوصى أبو عبد الله أن تعطى من غلّته، فلم يأخذها فوزان بعد موته وأحله منها وقال أبو بكر المطوعى: حدثنا فوزان قال: دخل السجن على أبى عبد الله شاب - بعد ضربه - ومعه قارورة فيها ماء رائحته رائحة المسك، وقد هاج عليه الضرب فى اليوم الثالث وصعب. قال: فأتاه الشاب، فقال: أقسمت عليك بالله إلا مكنتنى من علاجك، فتركه أبو عبد الله، فصب عليه ذلك الماء ومسحه. فهدأ الضرب وسكن. فلما رأى ذلك السجان. تبع الشاب فقال: لو أعطيتنى من هذا الماء؟ فقال: إن ذلك لا يستقيم. إنه من ماء الجنة، أنزله لعقبه آدم بأرض الهند، وأنا من سكان ذلك المكان من الجن، ثم غاب عن عينه. فأقبل السجان مذعورا. وقال أبو محمد فوزان: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل فقال له: نكتب عن محمد بن منصور الطوسى؟ فقال: إذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعمن يكون ذلك - مرارا -؟ فقال له الرجل: إنه يتكلم فيك. فقال أحمد: رجل صالح ابتلى فينا. فما نعمل؟ وقال فوزان: انقطع شسعى، فسألت أحمد أصلحه فى ضوء نفّاطة على باب إسحاق بن إبراهيم. قال: لا. ذكره فى كتاب السنة وقيل لفوزان: أنت لم تجمع من هذه المسائل عن أبى عبد الله؟ فقال: هذا الجزء. ثم جعل يقول: أبو عبد الله أهيب وأجل فى صدرى من أن أسأله. وإنما هذه المسائل بلوى. ومن جملة مسائله قال: سمعت أحمد يقول: إذا اختلط المال، وكان فيه حلال وحرام. فالزهرى ومكحول قالا: إذا اختلط الحلال والحرام فكل هذا عندى من مال السلطان، كما قال على ﵀ «بيت المال يدخله الخبيث والطيب» فمال السلطان يدخله الحلال والحرام، فيوصل إلى الرجل فيؤكل منه. فأما إذا كان حلالا وحراما من ميراث، أو أفاد رجل مالا حراما وحلالا: فإنه يرد على أصحابه. فان لم يعرفهم ولم يقدر عليهم: تصدق به. فان لم يعلم كم الحلال والحرام؟ يتصدق بقدر ما يرى أن فيه من الحرام. ويأكل الباقى. ومات فى نصف رجب من سنة ست وخمسين ومائتين. ذكره ابن قانع وغيره
Parsing and provenance details
Local passage ID
1105272
Book record
shamela-9543
Source record
1117948
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain