page 8162, entry [7667]Open original source
٦١٥٧ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو نصر الدبوسي . إمام كبير من أئمة الشروط. قال الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب في دار الإسلام إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري. وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شرائه، فإذا اشتراه جاز. وقأل محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام. وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز.