Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

حكم تعاليق البخاري عند المحدثين

محمد حفظ الرحمن الكملائي - البدور المضية في تراجم الحنفية · page 5862, entry [5233]

البدور المضية في تراجم الحنفية — محمد حفظ الرحمن الكملائي

page 5862, entry [5233]Open original source
حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين: قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل": بلغنا عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن رجلًا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى له بالمرأة، فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت عليّ فجدّد نكاحي. فقال: لا أجدّد نكاحك، الشاهدان زوّجاك. قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينا من الزنا، وصيانة مائه. ا هـ. من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسئلة. وقوله: "وبهذا نأخذ" دليل لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد كقول أبي حنيفة، كذا في "رد المحتار" للعلامة الشامي، رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن حكم بلاغات الإمام محمد عند الفقهاء حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين، كما هو مصرّح في كتب الأصول (¬١).
Parsing and provenance details
Local passage ID
1095433
Book record
shamela-819
Source record
1110472
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain