Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٤١٢٩ - الشيخ العالم الكبير العلامة محب الله بن عبد الشكور العثماني، الصديقي، البهاري

محمد حفظ الرحمن الكملائي - البدور المضية في تراجم الحنفية · page 5546, entry [4937]

البدور المضية في تراجم الحنفية — محمد حفظ الرحمن الكملائي

page 5546, entry [4937]Open original source
٤١٢٩ - الشيخ العالم الكبير العلامة محبّ الله بن عبد الشكور العثماني، الصدّيقي، البهاري * أحد الأذكياء المشهورين في الآفاق. ولد، ونشأ في "كَرَا" (بفتح الكاف) قرية من أعمال "محبّ علي بور"، من أرض "بهَار". وعشيرته تعرف بالملك، وقرأ بعض الكتب الدرسيّة على الشيخ قطب الدين بن عبد الحليم الأنصاري السهالوي، وأكثرها على العلامة قطب الدين الحسيني الشمس آبادي. ثم رحل إلى معسكر السلطان عالمغير، وكان في بلاد "الدكن"، فولّاه القضاء بمدينة "لكنو". ثم نقله بعد مدّة إلى "حيدرآباد". ثم عزله عن القضاء، وجعله معلّما لرفيع القدر بن شاه عالم بن عالمغير. ولما ولي شاه عالم على بلاد "كابل"، وسافر إليها استصحبه مع ولده رفيع القدر، فأقام بها زمانا. ثم لما قام شاه عالم بالملك بعد والده عالمغير سنة ثماني عشرة ومائة وألف ولّاه الصدارة العظمى، ولقّبه فاضل خان سنة تسع عشرة. ومن مصنّفاته: "سلّم العلوم" في المنطق، و"مسلّم الثبوت" في أصول الفقه، و"الجوهر الفرد" في مبحث الجزء الذي لا يتجزّى، وهذه الثلاثة مقبولة متداولة في مدارس العلماء، وله رسالة في المغالطات العامّة الورود، ورسالة في إثبات أن مذهب الحنفية أبعد عن الرأي من مذهب الشافعية على خلاف ما اشتهر. واستدلّ عليه بوجوه: ١ - منها: أن الحنفية قائلون بأن العامّ من الكتاب والسنّة قطعي، فلا يصحّ بخلافه القياس، بخلاف الشافعية، فإنهم يجوّزون القياس بخلافه. فالحنفية لا يخصّصون العامّ بالرأي، بل يقولون ببطلان الرأي هنالك. ٢ - ومنها: أن الشافعية حملوا المطلق على المقيّد بالقياس، والحنفية لا يحملون المطلق على المقيّد بالقياس. ٣ - ومنها: أن المراسيل من الأحاديث مقبولة عند الحنفية، فإنهم يقدّمونها على الرأي بخلاف الشافعي، فإنه يقول بتقديم الرأى عليها، إلا أن يكون مع المرسل عاضد من إسناد أو إرسال آخر أو قول صحابي أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة. ٤ - ومنها: أن قول الصحابي إن كان فيما لا يدرك بالرأي فعند الحنفية كلّهم حجّة ملحق بالسنّة، فيقدّم على القياس، والشافعي لا يرى قوله حجّة مقدّمة على الرأي، بل يقدّم رأيه على قوله. ٥ - ومنها: أن زيادة جزء أو شرط في عبارة ثبت إطلاقها بالكتاب يجوز عند الشافعي بالرأي، لأنه تخصيص وتقييد وعند أبي حنيفة، لا يجوز ذلك، لأنه نسخ لإطلاق الكتاب. ٦ - ومنها: أن الحنفية احتاطوا في إثبات صحة الرأي، فقالوا: إن العلّة وهو والوصف الجامع بين الأصل والفرع يجب أن تكون مؤثّرة إن ظهر تأثيرها بنصّ أو إجماع، والشافعية اكتفوا بمجرّد الإخالة والملائمة العلية، وإن لم يظهر تأثيرها شرعا، بل صحّحوا وإن لم تظهر المناسبة بين الوصف والحكم. ٧ - ومنها: أن الشافعية يثبتون الحدود والكفّارات بالرأي، والحنفية لا يصحّحون الرأي في الحدود، لاشتمالها على حديدات (كذا في الأصل) لا يعقل. انتهى. توفي سنة تسع عشرة ومائة وألف، كما في "مآثر الكرام". * * *
Parsing and provenance details
Local passage ID
1095245
Book record
shamela-819
Source record
1110284
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain