page 4806, entry [4201]Open original source
٣٥٦٣ - الشيخ الفاضل عزيز * * ذكره الحافظ عبد القادر القرشي في "الجواهر المضية"، وقال: ذكر في "القنية" عن جماعة أن المدعي إذا أقام البينة على أن هذه الضيعة التي في يده ملكه، وطالبه القاضي بالجواب، فاستمهله (¬١) المدعَى عليه، فأمهله القاضي خمسة أشهر، وسلّم الضيعة إلى المدّعي، حتى يأتي بالدفع. ثم أتى بدفع غير مسموع، ومات القاضي قبل أن يقول: حكمتُ، فذلك التسليم حكم منه، وليس للمدّعَى عليه أن يمنعه من التصرّف، وأن يطالبه بإعادة الدعوى. ثم قال، وقال عزيز: أمر القاضي بتسليم بعض المدّعَى أو كلّه (¬١) بعد إقامة البيّنة العادلة حكم منه أن (¬٢) الضيعة للمدّعي. قلت: وعزيز هذا هو ابن أبي سعيد، هكذا نسبه في "القنية" في موضع آخر. * * *