page 3050, entry [1678]Open original source
١٢٧٦ - مُوسَى بن عَليّ بن وهب بن مُطِيع الْقشيرِي القوصي الشَّيْخ سراج الدّين ابْن الشَّيْخ مجد الدّين وأخو شيخ الْإِسْلَام تَقِيّ الدّين ولد بقوص سنة إِحْدَى وَأَرْبَعين وسِتمِائَة وَسمع الحَدِيث من أَصْحَاب السلَفِي وَحدث سمع مِنْهُ شَيخنَا أَبُو حَيَّان النَّحْوِيّ وَكَانَ فَقِيها جيدا ذكي القريحة تصدى بقوص لنشر الْعلم والفتيا وصنف فِي الْفِقْه كتاب سَمَّاهُ الْمُغنِي وَهَذَا الْكتاب هُوَ الَّذِي نقل عَنهُ ابْن الرّفْعَة، فِيمَا إِذا نوى الْمُتَيَمم بتيممه اسْتِبَاحَة الْفَرْض وَالنَّفْل أَن سراج الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد قَالَ: يستبيحهما على أصح الْوَجْهَيْنِ وَالْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَب أَنه يستبيحهما بِلَا خلاف قَالَه النَّوَوِيّ وَقَالَ الإِمَام إِن الطّرق اتّفقت عَلَيْهِ قَالَ ابْن لرفعة وَقَضِيَّة مَا نَقله سراج الدّين أَن الْوَجْه الآخر أَنه لَا يستبيحهما بل أَحدهمَا وَقَول الْغَزالِيّ فَالصَّحِيح جوازهما لَا يُنَافِي دَعْوَى الإِمَام اتِّفَاق الطّرق على جوازهما إِذْ مُقَابل الصَّحِيح فِي كَلَامه أَنه لَا بُد من تعين الْفَرِيضَة وَالْمعْنَى فَالصَّحِيح جوازهما وَإِن لم يعين الْفَرِيضَة وَكَلَام ابْن دَقِيق الْعِيد يجوز أَن يؤول بِمثل مَا أول بِهِ كَلَام الْغَزالِيّ وَمن شعر سراج الدّين (وحقك مَا أَعرَضت عَنْك ملالة ... وَلَا أَنا مِمَّا تعلمين مُفِيق) (وَلَكِن خشيت الكاشحين لأنني ... على سرنا من أَن يذاع شفيق) (فَأَصْبَحت كالظمآن شَاهد مشربا ... قَرِيبا وَلَكِن مَا إِلَيْهِ طَرِيق) مَاتَ بقوص سنة خمس وَثَمَانِينَ وسِتمِائَة