page 2847, entry [1546]Open original source
وَمن فَوَائده إِذا أكرهه على صعُود شَجَرَة فزلقت رجله وَمَات قَالَ الْغَزالِيّ الْقصاص على الْمُكْره وَلم يَجْعَل كشريك المخطىء وَقَالَ الرَّافِعِيّ الْأَظْهر مَا ذكره الرَّوْيَانِيّ وَصَاحب التَّهْذِيب والفوراني أَنه عمد خطأ لَا يتَعَلَّق بِهِ قصاص لِأَن هَذَا العفل لَيْسَ مِمَّا يتَعَلَّق بِهِ هَلَاك قَالَ القَاضِي عماد الدّين فِي الحواشى وَنَقله عَنهُ ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب التَّحْقِيق أَن للمسألة صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا أَن يكون صعُود تِلْكَ الشَّجَرَة مهْلكا غَالِبا فَيجب الْقصاص وَالثَّانيَِة أَن يكون سليما فِي الْغَالِب فَيكون عمد خطأ قَالَ فلينزل الْخلاف على الصُّورَتَيْنِ ثمَّ أورد سؤالا فَقَالَ إِن كَانَ الْغَالِب العطب وتعاطاه فَهُوَ مكره على قتل نَفسه فَلَا يجب الْقصاص على الصَّحِيح لعدم تصَوره وَأجَاب بِأَن الْمُكْره عَلَيْهِ ثمَّ قتل مُحَقّق وَلَيْسَ كَذَلِك هُنَا فَإِنَّهُ يَرْجُو السَّلامَة قَالَ ابْن الرّفْعَة وَأَيْضًا فقد لَا يعرف الْمُكْره بِأَن ذَلِك مهلك فيتصور الْإِكْرَاه عَلَيْهِ