page 2793, entry [1490]Open original source
١١٠٧ - إِبْرَاهِيم بن عبد الله بن عبد الْمُنعم بن عَليّ بن مُحَمَّد ابْن فاتك بن مُحَمَّد بن أبي الدَّم القَاضِي أَبُو إِسْحَاق ولد بحماة فِي حادي عشْرين جُمَادَى الْآخِرَة سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ وَخَمْسمِائة وَدخل بَغْدَاد فَسمع بهَا من ابْن سكينَة وَغَيره وَحدث بحلب والقاهرة وَله شرح الْوَسِيط وَكتاب أدب الْقَضَاء وتاريخ توفّي فِي منتصف جُمَادَى الْآخِرَة سنة اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعين وسِتمِائَة ذكر ابْن أبي الدَّم أَن الشَّاهِد إِذا كَانَ مُسْتَنده فِي شَهَادَته الاستفاضة حَيْثُ صَارَت الشَّهَادَة بهَا فَبين ذَلِك وَقَالَ مستندي الاستفاضة لَا تسمع شَهَادَته على الْأَصَح وَهَذَا خلاف غَرِيب وَقد قَالَ الرَّافِعِيّ فِي الْجرْح إِذا جَازَت الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة إِن الشاهدد يبين ذَلِك فَيَقُول سَمِعت النَّاس يَقُولُونَ فِيهِ كَذَا لَكِن ذكر الرَّافِعِيّ فِي الشَّهَادَة بِالْملكِ أَنه تجوز الشَّهَادَة فِيهِ بالاستفاضة فَلَو بَين ذَلِك فَقَالَ أشهد لَهُ بِالْملكِ استصحابا فَقطع القَاضِي بِالْقبُولِ وَالْغَزالِيّ بِالْمَنْعِ وَهَذَا شَاهد للْخلاف الَّذِي حَكَاهُ ابْن أبي الدَّم وللوالد ﵀ على الْمَسْأَلَة كَلَام نَفِيس ذكره فِي فَتَاوِيهِ وَذَكَرْنَاهُ نَحن مَعَ زيادات عَلَيْهِ فِي كتاب ترشيح التوشيح