Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

نكاح الجنية

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 2789, entry [1485]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

page 2789, entry [1485]Open original source
نِكَاح الجنية قَالَ الشَّيْخ نجم الدّين الْقَمُولِيّ فِي شرح الْوَسِيط إِنَّه حكى عَنهُ أَنه كَانَ يَجْعَل من مَوَانِع النِّكَاح اخْتِلَاف الْجِنْس وَيَقُول لَا يجوز للآدمي أَن ينْكح الجنية قَالَ الْقَمُولِيّ وَفِيه نظر قَالَ الْأَصْحَاب الْأَفْضَل تَقْدِيم الغائبة على الْحَاضِرَة إِلَّا إِذا ضَاقَ وَقت الْحَاضِرَة وَيحرم بهَا زَاد صَاحب التَّعْجِيز قبل بَاب شُرُوط الصَّلَاة أَو أدْرك جمَاعَة وَعلله فِي شَرحه بخشية فَوَات الْجَمَاعَة قَالَ وَهَذَا قَالَه جدي قلت وَسَبقه إِلَيْهِ الْغَزالِيّ فَقَالَ فِي الْبَاب السَّادِس من بَاب أسرار الصَّلَاة من كتاب إحْيَاء عُلُوم الدّين فَقَالَ من فَاتَهُ الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر فَليصل الظّهْر أَولا ثمَّ الْعَصْر إِلَى أَن قَالَ فَإِن وجد إِمَامًا فَليصل الْعَصْر ثمَّ ليصل الظّهْر بعده فَإِن الْجَمَاعَة بِالْأَدَاءِ أولى انْتهى وَهُوَ خلاف المجزوم بِهِ فِي زِيَادَة الرَّوْضَة قبل الْبَاب الْخَامِس فِي شُرُوط الصَّلَاة فَإِنَّهُ قَالَ وَلَو تذكر فَائِتَة وَهُنَاكَ جمَاعَة يصلونَ الْحَاضِرَة وَالْوَقْت متسع فَالْأولى أَن يُصَلِّي الْفَائِتَة أَولا مُنْفَردا لِأَن التَّرْتِيب مُخْتَلف فِي وُجُوبه وَالْأَدَاء خلف الْقَضَاء مُخْتَلف فِي جَوَازه فاستحب الْخُرُوج من الْخلاف انْتهى وَمن أَجله وَالله أعلم غير القَاضِي شرف الدّين الْبَارِزِيّ فِي كتاب التَّمْيِيز عبارَة التَّعْجِيز فَإِن عبارَة التَّعْجِيز أَو أدْرك جمَاعَة وَعبارَة التَّمْيِيز قيل أَو أدْرك جمَاعَة فَكَأَنَّهُ لما وجد مَا نَقله ابْن يُونُس عَن جده خلاف المجزوم بِهِ فِي الرَّوْضَة زَاد لَفْظَة قيل لينبه على ضعفه وَقد بَينا أَن الْغَزالِيّ سبقه إِلَيْهِ وَله اتجاه ظَاهر وعَلى القَاضِي شرف الدّين مُؤَاخذَة فَإِن قَوْله قيل كَمَا يُشِير بِهِ إِلَى ضعف الْمَقُول كَذَلِك يُشِير بِهِ إِلَى أَنه وَجه كَمَا ذكره فِي خطبَته وَمن أَيْن لَهُ أَنه وَجه فِي الْمَذْهَب وَهل عِنْده غير كَلَام الشَّيْخ الْعِمَاد وَلَيْسَ من أَصْحَاب الْوُجُوه وَمَا أَظُنهُ وقف على كَلَام الْغَزالِيّ وَبِالْجُمْلَةِ كَلَام ابْن يُونُس مُتَّجه ظَاهر وَقد تأيد بِكَلَام الْغَزالِيّ وَالْقلب إِلَيْهِ أميل مِنْهُ إِلَى مَا فِي الرَّوْضَة نقل صَاحب التَّعْجِيز فِي كتاب نِهَايَة النفاسة عَن جده الشَّيْخ عماد الدّين أَنه لَا يرى قطع السَّارِق بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَة لِأَنَّهُ حق الله تَعَالَى فَأشبه حد مكره الْأمة على الزِّنَا قلت وَهُوَ الَّذِي يظْهر تَرْجِيحه وَعَزاهُ الرَّافِعِيّ إِلَى ابْن الصّباغ وَصَاحب الْبَيَان وَغَيرهمَا وَذكر أَن لفظ الْمُخْتَصر يدل لَهُ سُئِلَ الشَّيْخ عماد الدّين عَمَّن لَهُ أَب صَحِيح قوي فَقير لَا تجب نَفَقَته هَل يجوز أَن يدْفع لَهُ من سهم الْفُقَرَاء فِي الزَّكَاة فَأجَاب النَّقْل أَنه لَا يجوز وَأجَاب أَخُوهُ الشَّيْخ كَمَال الدّين بِالْجَوَازِ
Parsing and provenance details
Local passage ID
1075444
Book record
shamela-6739
Source record
1091322
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain