page 2549, entry [1279]Open original source
وَمن الْفَوَائِد عَنهُ قَالَ فِي كِتَابه شِفَاء المسترشدين فِي مَسْأَلَة سُجُود التِّلَاوَة قد قيل لَا يسْجد يَعْنِي الْمُصَلِّي للتلاوة قبل الْفَاتِحَة إِذْ لَا نَص فِيهِ للشَّافِعِيّ انْتهى وَهُوَ مَأْخُوذ من كَلَام إِمَامه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي الأساليب فِي مَسْأَلَة سُجُود السَّهْو لَو قَرَأَ الْمُنْفَرد آيَة سَجْدَة قبل الْفَاتِحَة فَالَّذِي يظْهر مَنعه من سُجُود التِّلَاوَة لكَونه قَرَأَ فِي غير أَوَانه وَلَو كَانَ لَا يحسن الْفَاتِحَة وَيحسن بدلهَا آيَات فِيهَا سُجُود فَهَذِهِ صُورَة لَا نَص فِيهَا وَلَا يبعد مَنعه من سُجُود التِّلَاوَة فِيهَا حَتَّى لَا يَنْقَطِع الْقيام الْمَفْرُوض انْتهى مُخْتَصرا وَالَّذِي دَعَاهُ إِلَى ذَلِك الْبَحْث مَعَ الْحَنَفِيَّة فِي وجوب سَجْدَة التِّلَاوَة والمجزوم بِهِ فِي زيادات الرَّوْضَة فِي الْمَسْأَلَة الأولى مَسْأَلَة إِلْكيَا أَنه يسْجد وَأما الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة وَهِي سُجُود من لَا يحسن إِلَّا آيَات فِيهَا سُجُود فَغَرِيبَة