Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٤١٩ - شبيب بن عثمان بن صالح الفقيه أبو المعالي الرحبي

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 1565, entry [663]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

page 1565, entry [663]Open original source
٤١٩ - شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي من أهل رحبة الشَّام سمع بهَا أَبَا عبد الله الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن سعدون الْموصِلِي وَغَيره ورحل إِلَى بَغْدَاد فِي طلب الْعلم فَسمع أَبَا الْخطاب نصر بن أَحْمد بن البطر وَالْحُسَيْن بن أَحْمد بن طَلْحَة النعالي ورزق الله بن عبد الْوَهَّاب التَّمِيمِي وَأَبا عبد الله مُحَمَّد بن أبي نصر الْحميدِي وَغَيرهم وَحدث بِيَسِير حدث عَنهُ نصر بن نَاصِر الحدادي المراغي وَغَيره بِشَيْء حدث بِهِ بِالْمَدْرَسَةِ التاجية بِبَغْدَاد فِي جُمَادَى الْآخِرَة سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعمِائَة وَمِنْه حِكَايَة أبي إِسْحَاق الْمروزِي فِي الرجل البقلي فِي مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء وَقد قدمناها فِي تَرْجَمَة أبي إِسْحَاق قلت وشبيب هَذَا من تلامذة أبي مَنْصُور ابْن أخي الشَّيْخ أبي نصر بن الصّباغ وَهُوَ مَذْكُور فِي فتاوي ابْن الصّباغ أَنه جمع شَيْئا من تِلْكَ الفتاوي وَرَأَيْت لشبيب فَوَائِد علقها من كَلَام ابْن الصّباغ غير مَا فِي الفتاوي مِمَّا وَقع لِابْنِ الصّباغ فِي مناظراته وفوائد علقها أَيْضا من كتاب الْكَافِي فِي شرح مُخْتَصر الْمُزنِيّ لأبي الْحسن الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي وَأَنا أذكر هُنَا نبذة مِمَّا انتقيته مِنْهَا قَالَ شبيب نقلا عَن الْكَافِي للماوردي يجوز السّلم فِي السلجم والجزر بعد قطع ورقه لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي قطعه وَهُوَ مَعَه مَجْهُول قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا ادّعى الشَّرِيك تلف المَال يَوْم الْجُمُعَة فَشهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأيا المَال بِعَيْنِه بعد الْجُمُعَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يلْزمه غرم المَال وَإِن حلف على كذبه لظُهُور كذبه وَالثَّانِي وَهُوَ قَول ابْن الْقَاص إِن شَهدا قبل إحلافه حكم عَلَيْهِ بالغرم وَإِن شَهدا بعده لم يبطل حكم يَمِينه إِلَّا بعد سُؤَاله وَإِن ذكر وَجها مُحْتملا سلم بِهِ يَمِينه وَلَا تكذبه الشَّهَادَة حكم بِالْيَمِينِ وبرأ بِهِ وَإِن لم يذكر غرم وَسقط حكم الْيَمين قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا قَالَ لزيد عَليّ دِرْهَم مَعَ عَمْرو فَلهُ احْتِمَالَانِ أَحدهمَا أَن يُرِيد الْإِقْرَار لزيد بدرهم مَعَ عَمْرو أَي فِي يَده وَالثَّانِي أَن يُرِيد الْإِقْرَار لَهما بالدرهم وَالْأول أقوى فَأَيّهمَا أَرَادَهُ قبل مِنْهُ وَإِن لم يكن لَهُ إِرَادَة لم يلْزمه إِلَّا الْيَقِين وَمثله فِي الطَّلَاق أَن يَقُول يَا هِنْد أَنْت طَالِق مَعَ زَيْنَب فَتطلق هِنْد وَلَا تطلق زَيْنَب إِلَّا أَن يريدها بِالطَّلَاق وَهَكَذَا لَو قَالَ يَا هِنْد قد بنت مَعَ زَيْنَب كَأَنَّهُ قَالَ لهِنْد دون زَيْنَب قلت مَسْأَلَة الْإِقْرَار ظَاهِرَة وَأما قَوْله إِن لم يكن لَهُ إِرَادَة لم يلْزمه إِلَّا الْيَقِين فقد يُقَال لَا يَقِين هُنَا وَإِن كَانَ يَعْنِي بِالْيَقِينِ لُزُوم الدِّرْهَم لزيد فَفِيهِ نظر لِأَنَّهُ إِذا احْتمل نِصْفَيْنِ بَين زيد وَعَمْرو فالمتيقن نصف لزيد وَنصف آخر مُتَرَدّد بَينه وَبَين عَمْرو فَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى بَيَانه وَأما مَسْأَلَة الطَّلَاق فقد يُقَال إِنَّهَا لَيست كَمَسْأَلَة الْإِقْرَار لِأَن طَلَاق وَاحِدَة لَا يكون مَعَ الْأُخْرَى بل يتَعَيَّن أَن يَقع عَلَيْهِمَا مَعًا وَقد يُقَال جَازَ كَون طَلاقهَا مَعَ صاحبتها بِمَعْنى أَنَّهَا تُؤدِّي خَبره إِلَيْهَا وَنَحْو ذَلِك وَحِينَئِذٍ فالمتيقن الْوُقُوع على هِنْد وَأما زَيْنَب فَيحْتَاج فِيهَا إِلَى نِيَّة أخذا بالمتيقن
Parsing and provenance details
Local passage ID
1074990
Book record
shamela-6739
Source record
1090868
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain
٤١٩ - شبيب بن عثمان بن صالح الفقيه أبو المعالي الرحبي — shamela-6739 · Hadith Research Library