page 1345, entry [548]Open original source
فَائِدَة إِذا قَالَ للدباغ ادبغه وَلم يكن آجره فَمنهمْ من قلب قَول أبي إِسْحَاق وَقَالَ إِذا ابْتَدَأَ الْمَعْمُول لَهُ فَلَا تلْزمهُ أُجْرَة وَإِذا قَالَ لَهُ الصَّانِع ابْتِدَاء لزمَه وَقَالَ الدَّارمِيّ فِي بَاب الْحَدث من كتاب الاستذكار كل مَا يُوجب الْوضُوء عمده وسهوه سَوَاء وَحكى القيصري عَن قوم أَنه لَا ينْقض سَهْوه لأَنا فرقنا فِي الصَّلَاة دليلنا الظَّوَاهِر وَالْأَخْبَار هَذِه عبارَة الاستذكار واستفدنا من ذَلِك أَن القيصري مُتَقَدم عَلَيْهِ فِي الْوُجُود وَسَيَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى ذكر القيصري فِي آخر الْكتاب وَأما الْقَوْم الْمشَار إِلَيْهِم فَالظَّاهِر أَنهم من غير عُلَمَاء الْمَذْهَب والرافعي حكى فِي مس الذّكر نَاسِيا وَجْهَيْن عَن الحناطي إِن نوى غسل الْجُمُعَة فَقَط لم يُجزئهُ عَن الْجَنَابَة وَهل يُجزئهُ عَن الْجُمُعَة على وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنه لَا يُجزئهُ لِأَن عَلَيْهِ فرضا فَلَا يحْسب لَهُ نفل إِذا تيممت الْحَائِض وَوَطئهَا فَإِذا دخل وَقت صَلَاة أُخْرَى فَهَل يَطَؤُهَا بِالتَّيَمُّمِ الأول على وَجْهَيْن إِن تيممت فرأت المَاء فَفِي وَطئهَا وَجْهَان إِن أذن كَافِر أسلم بِشَهَادَتِهِ وَلَا يجزىء أَذَانه لِأَنَّهُ أَتَى بِبَعْضِه قبل أَوَانه قَالَ بعض أَصْحَابنَا إِن العاري يلْزمه قبُول هبة الثَّوْب وَلَا يلْزمه قبُول الْعَارِية عكس الْمَشْهُور إِن قَرَأَ فِي رُكُوعه جَاهِلا بِالنَّهْي لم تفْسد وَإِن كَانَ عَالما مُعْتَقدًا لإبطالها بطلت وَإِن علم واعتقد أَنَّهَا لَا تبطل فَوَجْهَانِ وَكَذَلِكَ فِي السُّجُود وَإِذا سلم الإِمَام وَبَقِي الْمَأْمُوم يُطِيل التَّشَهُّد كرهناه وَلم تفْسد صلَاته مَا لم يطلّ