page 1246, entry [472]Open original source
وَمن مسَائِل القَاضِي أبي مَنْصُور ذكر أَن إِمَامَة الأقلف تكره بعد الْبلُوغ وَلَا تكره قبله وَقَالَ أَبُو مَنْصُور فِي الْفَتَاوَى الَّتِي جمعهَا من كَلَام عَمه الشَّيْخ أبي نصر وفيهَا كثير من كَلَامه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق لَا بُد أَن تفعلي كَذَا أَنه لم يجدهَا منصوصة قَالَ أَبُو مَنْصُور وَرَأَيْت شَيخنَا يَعْنِي أَبَا نصر بن الصّباغ يُفْتِي أَنه يكون على الْفَوْر قَالَ وَأفْتى غَيره بِأَنَّهُ يكون على التَّرَاخِي وَقَالَ أَبُو مَنْصُور أَيْضا فِي هَذِه الْفَتَاوَى فِي مَسْأَلَة العمياء هَل لَهما حضَانَة لم أجد هَذِه الْمَسْأَلَة مسطورة وَسَأَلت شَيخنَا يَعْنِي ابْن الصّباغ فَقَالَ إِن كَانَ الطِّفْل صَغِيرا فلهَا الْحَضَانَة لِأَنَّهُ يُمكنهَا حفظه وَإِن كَانَ كَبِيرا فَلَا حضَانَة لَهَا لتعذر الْحِفْظ قلت وَالْأَمر كَمَا وصف من كَون الْمَسْأَلَة غير مسطورة وَلم يَقع الْبَحْث عَنْهَا إِلَّا فِي زمَان ابْن الصّباغ فَأفْتى بِهَذَا وَأفْتى عبد الْملك بن إِبْرَاهِيم الْمَقْدِسِي بِأَنَّهُ لَا حضَانَة لَهَا مُطلقًا وَأرَاهُ الْأَرْجَح