Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

٢٥٢ - أحمد بن الحسين الفناكي

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي · page 1176, entry [430]

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي — تاج الدين ابن السبكي

page 1176, entry [430]Open original source
٢٥٢ - أَحْمد بن الْحُسَيْن الفناكي بِفَتْح الْفَاء وَتَشْديد النُّون الإِمَام أَبُو الْحُسَيْن الرَّازِيّ من كبار أَصْحَابنَا قَالَ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق ولد بِالريِّ وتفقه على أبي حَامِد الإسفرايني وَأبي عبد الله الْحَلِيمِيّ وَأبي طَاهِر الزيَادي وَسَهل الصعلوكي ودرس ببروجرد وَمَات بهَا سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَأَرْبَعمِائَة وَكَانَ ابْن نَيف وَتِسْعين سنة قلت عمر دهرا ورحل إِلَى بُخَارى إِلَى الْحَلِيمِيّ وَإِلَى غَيره بغَيْرهَا وَقَالَ ابْن الصّلاح رَأَيْت لَهُ كتاب المناقضات ومضمونه الْحصْر وَالِاسْتِثْنَاء شبه مَوْضُوع تَلْخِيص ابْن الْقَاص قلت وَفِيه يَقُول الفناكي من اشْترى شَيْئا شِرَاء صَحِيحا لزمَه الثّمن إِلَّا فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة وَهِي الْمُضْطَر يَشْتَرِي الطَّعَام بِثمن مَعْلُوم فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الثّمن وَإِنَّمَا تلْزمهُ قِيمَته ذكره أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ وَاحْتج بِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع الْمُضْطَر قلت وَهَذَا وَجه فِي الْمَسْأَلَة صَححهُ الرَّوْيَانِيّ وَفِي وَجه آخر جعله الرَّافِعِيّ الأقيس وَصَححهُ القَاضِي أَبُو الطّيب أَنه يلْزمه الْمُسَمّى وَفِي ثَالِث يفرق بَين زِيَادَة تشق على الْمُضْطَر وَزِيَادَة لَا تشق وَمحل الْخلاف إِذا لم يُمكن الْمُضْطَر الْأَخْذ قهرا فَإِن أمكنه وَالْتزم بِالثّمن لزمَه الْمُسَمّى بِلَا خلاف والْحَدِيث الْمشَار إِلَيْهِ فِي سَنَده مقَال ثمَّ فِي مَعْنَاهُ وَجْهَان ذكرهمَا الْخطابِيّ
Parsing and provenance details
Local passage ID
1074848
Book record
shamela-6739
Source record
1090726
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain