page 1014, entry [362]Open original source
وَمن الْمسَائِل عَنهُ ذهب إِلَى أَنه لَا يجوز لمن بعض بدنه نجس مس الْمُصحف وَذهب كَمَا نقل صَاحب الْبَحْر عَنهُ فى بَاب قتل الْمُرْتَد إِلَى أَن من سبّ الصَّحَابَة مُعْتَقدًا مصرا عَلَيْهِ كفر كَمَا لَو سبّ رَسُول الله ﷺ حكى فى الْبَيَان أَن الصيمرى حكى قولا أَن الْحجر المستنجى بِهِ إِذا غسل بشئ من الْمَائِعَات طهر وَحكى أَيْضا فى الْبَيَان أَن الصيمرى قَالَ عَورَة الصبى قبل سبع سِنِين السوأتان فَقَط قَالَ وتتغلظ بعد التسع قَالَ وَأما بعد الْعشْر فكالبالغ لِإِمْكَان الْبلُوغ وفى شرح الْكِفَايَة للصيمرى إِن ادّعى الرجل الْغناء ليَأْخُذ من وقف الْأَغْنِيَاء لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِن كَانَ الْوَقْف على الْفُقَرَاء فَادّعى الْفقر قبل من غير بَيِّنَة وَذكر فى شرح الْكِفَايَة أَنه لَا يَصح بيع الْخَيل لأهل الْحَرْب وَعبارَته لَو بَاعَ سِلَاحا أَو خيلا على أهل الْحَرْب نقضنا البيع إِن قَدرنَا على ذَلِك