Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

١٨٦ - أبو نصر الدبوسي

عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية · page 684, entry [2228]

الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية — عبد القادر القرشي

page 684, entry [2228]Open original source
١٨٦ - أبو نصر الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط قال الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب لا في دار الاسلام أن باعه من مسلم لا يجوز وأن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري وقال بكر بن محمد لا يباح للمشتري شراء ومفاده اشترى جاز وقال محمد ابن أحمد لا يملكه في دار الإسلام ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الاسلام وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة ﵁ أن الحربي إذا باع أبنه من مسلم في دار الحرب يجوز
Parsing and provenance details
Local passage ID
1073865
Book record
shamela-6725
Source record
1089743
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain