page 684, entry [2228]Open original source
١٨٦ - أبو نصر الدبوسي إمام كبير من أئمة الشروط قال الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب لا في دار الاسلام أن باعه من مسلم لا يجوز وأن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري وقال بكر بن محمد لا يباح للمشتري شراء ومفاده اشترى جاز وقال محمد ابن أحمد لا يملكه في دار الإسلام ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب وأخرجه إلى دار الاسلام وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة ﵁ أن الحربي إذا باع أبنه من مسلم في دار الحرب يجوز