page 546, entry [448]Open original source
٤٠٠ - أحمد بن ناجم (¬*) روى عن نصير (¬٢) بن يحيى، عن الحسن بن مسهر، عن محمد بن الحسن، أنه قال: جواز إجارة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنّه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيل المنافع، وليس سبيل الأموال، لأنّه لو كان مالا لم تجز إجارته، ألا ترى، لو أنّ رجلا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة. ***