page 125, entry [56]Open original source
مَسْألة: إذَا اخلتط الثِّقَة فَمَا حَدَّث به في حال الاختلاطِ فإنَّه لا يُقبَل، وكَذَا إذا أبْهم أَمْرُه، وأشكل فَلَم يُدَر، حَدّث به قبل الاختِلاط أو بَعْدَه؟ فَمَا حَدَّث به قبل الاختِلاط قُبل، ويُمَيّز ذلك باعتبار الرُّوَاةِ عَنْهم (¬٦).