Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Classical source passage

مسئلة: إذا زكى الشخص عدلا قبل له

سبط ابن العجمي - نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص · page 117, entry [50]

نهاية السول في رواة الستة الأصول - ت عبد القيوم - ناقص — سبط ابن العجمي

page 117, entry [50]Open original source
مَسْئلَة: إذَا زَكَّى الشَّخْصُ عَدْلًا قُبِلَ له، واخْتَلَفُوا هَلْ تَثْبت العَدَالَة والجَرْحُ بِالنِّسْبَة إلى الرِّوَايَة بِتَعْديل عدل أو جَرْحِه، أَوْ لا يَثْبت ذلك إلّا باثنين، كَمَا في الجَرْح والتَّعْدِيل في الشَّهَادَة، عَلَى قَوْلَيْن، وإذا جُمعَت الرِّوَاية صَارَ في المَسْألة ثَلاثَة أَقْوالٍ أَحَدُهَا: لا يُقْبل في التَّزْكِية إلّا رَجُلانِ، سواء الشَّهَادَة والرِّوَاية، والثَّانِي: الاكْتِفَاء بِوَاحِدٍ فيهما، والثالِث: التَّفْرقَةُ بَيْن الشَّهَادَة والرِّوَاية، فَيَشْتَرِط اثنان في الشَّهَادَة، ويُكْتَفَى بِوَاحِدٍ في الرِّوَايَة، وهَذَا هُوَ الصَّحيح، وعَلَيه الأكْثَرُون، وَهُو الّذِي اختَارَه الخَطِيب البَغْدَادِيّ (¬٣) ولا يُشْتَرط في الوَاحِد الذُّكُورةُ وَلا الحُرِّيَّة، وفي المَسْألة خِلافٌ وَاللّه أَعْلم (¬٤).
Parsing and provenance details
Local passage ID
1020184
Book record
shamela-30088
Source record
686440
Parser
shamela4_remaining_exact_title_span v1
Parser confidence
medium
Entry type
Uncertain