رياض الصالحين
كتاب الأمور المنهي عنها · - باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب
Riyad as-Salihin 1605
الإسناد
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏
المتن
"‏من ضرب غلامًا له حدًا لم يأتهِ، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه‏"
Ibn 'Umar (May Allah be pleased with them) reported: The Prophet (ﷺ) said, "The expiation for beating or slapping a slave on the face for something he has not done is to set him free." [Muslim] .
من كلام المصنف وملحقات النص
‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏
طرقه ومواضعه في الكتب الأخرى
صحيح مسلم · ١٦٥٧ bمَنْ ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ‏"…