السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11235في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ(ت ٢٧١هـ) حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "