جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب الشروط
Book 66, Hadith 11235
في الجامع: نسخة واحدة
· ٠ موازيًا
←
الإسناد
يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ
(ت ٢٧١هـ)
حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(ت ٢٠٦هـ)
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
أَبِي الزُّبَيْرِ
(ت ١٢٦هـ)
جَابِرٍ
(ت ٧٨هـ)
المتن
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقَسَمْ ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ , لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ , وِإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "