السنن الكبرى للنسائي
كتاب القسامة
Book 50, Hadith 6747
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ٢٦١هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ(ت ١٦١هـ) سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى(ت ١١٩هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
مَنْ قَتَلَ قَتِيلا ، فَدِيَتُهُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ، ثَلاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَثَلاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَثَلاثُونَ حِقَّةً ، وَعَشَرَةٌ بَنو لَبُونٍ ذُكُورٍ ، قَالَ : وَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعُ مِئَةَ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ ، وَيُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ ، إِذَا غَلَتْ ، رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ ، نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ ، فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ الأَرْبِعِ مِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِئَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الْوَرِقِ ، قَالَ : وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ ، عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاةِ ، أَلْفَيْ شَاةٍ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ عَلَى فَرَائِضِهِمْ ، فَمَا فَضَلَ فَلِلْعَصَبَةِ ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا ، وَلا يَرِثُونَ مِنْهُ شَيْئًا ، إِلا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا ، وَإِنْ قُتِلَتْ ، فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا ، وَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ ، وَلا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ