السنن الكبرى للنسائي
كتاب العمرى
Book 46, Hadith 6355
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ(ت ٢٥٠هـ) حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلالٍ(ت ٢١٦هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي(ت ٢٠٧هـ) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ١٦٧هـ) دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ(ت ١٣٩هـ) وَحَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ(ت ١٣٠هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا ، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا "