السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6086
الإسناد
هِلالُ بْنُ بِشْرٍ(ت ٢٤٦هـ) صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى(ت ٢٠٠هـ) مَعْمَرٍ(ت ١٥٤هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) أَبِي سَلَمَةَ(ت ٩٤هـ)
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "