السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6044
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) مَالِكٍ(ت ١٧٩هـ) زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ(ت ١٣٦هـ) ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ابْنُ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهَا ؟ ‏ وَكَلِمَةً مَعْنَاهَا " فَسَارَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ ، قَالَ : أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا " ، فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا