جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6026
في الجامع: ٣ نسخ
· ٣٣ موازيًا
←
الإسناد
عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ
(ت ٢٣٨هـ)
إِسْمَاعِيلُ
(ت ١٩٣هـ)
ابْنِ جُرَيْجٍ
(ت ١٥٠هـ)
أَبُو الزُّبَيْرِ
(ت ١٢٦هـ)
جَابِرٍ
(ت ٧٨هـ)
المتن
الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ ، رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ بَاعَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ "