جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 6016
في الجامع: نسخة واحدة
· ٠ موازيًا
←
الإسناد
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
(ت ٢٣٨هـ)
سُفْيَانُ
(ت ١٩٨هـ)
الزُّهْرِيِّ
(ت ١٢٤هـ)
سَالِمٍ
(ت ١٠٦هـ)
أَبِيهِ
(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "