السنن الكبرى للنسائي
كتاب البيوع
Book 39, Hadith 5906في الجامع: ٣ نسخ · ٥١ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ(ت ٢٤٨هـ) وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ(ت ٢٥٠هـ) ابْنِ الْقَاسِمِ(ت ١٩١هـ) مَالِكٌ(ت ١٧٩هـ) حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ(ت ١٤٢هـ) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ(ت ٩٣هـ)
المتن
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ، قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا تُزْهِيَ ؟ ، قَالَ : " حَتَّى تَحْمَرَّ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ "