السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5532في الجامع: نسختان · ٠ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ(ت ٢٥٢هـ) سُفْيَانُ(ت ١٩٨هـ) عَاصِمٌ(ت ١٤٢هـ) حَفْصَةَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَخْتَضِبُ ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا "