السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5531
الإسناد
حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزِّرَاعُ الْبَصْرِيُّ(ت ٢٤٧هـ) خَالِدٌ هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ(ت ١٨٦هـ) هِشَامٌ هُوَ ابْنُ حَسَّانٍ(ت ١٤٥هـ) حَفْصَةَ(ت ١٠١هـ) أُمِّ عَطِيَّةَ
المتن
لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ ، وَلا تَكْتَحِلُ ، وَلا تَمْتَشِطُ ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا إِلا عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ "