السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5529
الإسناد
زَيْنَبُ(ت ٧٣هـ) زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ(ت ٢٠هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "