السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5519في الجامع: نسختان · ٠ موازيًا ←
الإسناد
مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ الْمَرْوَزِيُّ(ت ٢٣٩هـ) زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ(ت ٢٠٣هـ) سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ(ت ١٦١هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) عَلْقَمَةَ(ت ٦١هـ) ابْنِ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ " ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "