السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5502
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ(ت ٢٥٠هـ) جَرِيرٌ(ت ١٨٨هـ) مَنْصُورٍ(ت ١٣٢هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) الأَسْوَدِ(ت ٧٥هـ) أَبِي السَّنَابِلِ
المتن
وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّقَتْ لِلأَزْوَاجِ ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا "