السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5499
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُّ الْبَصْرِيُّ(ت ٢٥١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ(ت ١٨٧هـ) سَعِيدٌ(ت ١٥٦هـ) أَيُّوبَ(ت ١٣١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أُمُّ سَلَمَةَ(ت ٦٣هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "