السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5495في الجامع: ٣ نسخ · ٠ موازيًا ←
الإسناد
هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ(ت ٢٤٣هـ) وَكِيعٍ(ت ١٩٦هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ(ت ٧٣هـ) أُمُّ حَبِيبَةَ(ت ٤٩هـ)
المتن
لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "