السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5479
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(ت ٢٦٤هـ) أَبُو حَيْوَةَ حِمْصِيٌّ وَاسْمُهُ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ(ت ٢٠٣هـ) شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ(ت ١٦٢هـ) الزُّهْرِيِّ(ت ١٢٤هـ) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(ت ٩٢هـ) أَبِي هُرَيْرَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
لا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، إِلا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً "