السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5419في الجامع: ٣ نسخ · ١٢ موازيًا ←
الإسناد
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ(ت ٢٤٠هـ) حَجَّاجٌ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) عُبَيْدَ يعني بْنَ عُمَيْرٍ الليثي(ت ٦٨هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلا ، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةُ أيَّتُنا مَا دَخَلَ عليها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلْتَقُلْ : " إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَيْهِمَا ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا عِنْدَ زَيْنَبَ ، وَقَالَ : لَنْ أَعُودَ لَهُ ، فَنَزَلَ ‏ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ، ‏ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ‏ لَمْ أَفْهَمْ حَفْصَةَ كَمَا أَرَدْتُ ‏ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لِقَوْلِهِ : بَلْ شَرِبْتُ عَسَلا "
من كلام المصنف وملحقات النص
حكم المصنف، هَذَا الْكَلامُ كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : هَذَا الْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ غَايَةَ صَحِيحِ ، حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا فِي الْعَسَلِ