السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5413
الإسناد
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ(ت ١٩٣هـ) شُعْبَةُ(ت ١٦٠هـ) عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ(ت ١١٩هـ) سَالْمَ بْنَ رَزِينٍ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ١٠٦هـ) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(ت ٩٢هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ ، قَالَ : لا حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ "