السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5411في الجامع: ٣ نسخ · ٦٠ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى(ت ٢٥٢هـ) يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ(ت ١٩٨هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) الْقَاسِمُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ(ت ١٠٦هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
رَجُلا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ "