السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5406في الجامع: ٤ نسخ · ٦٠ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيْبٍ الْكُوفِيُّ(ت ٢٤٨هـ) أَبُو مُعَاوِيَةَ(ت ١٩٤هـ) الأَعْمَشِ(ت ١٤٨هـ) إِبْرَاهِيمَ(ت ٩٦هـ) الأَسْوَدِ(ت ٧٥هـ) عَائِشَةَ(ت ٥٧هـ)
المتن
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا ، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ "