السنن الكبرى للنسائي
كتاب الطلاق
Book 31, Hadith 5395في الجامع: ٣ نسخ · ٢١٣ موازيًا ←
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ(ت ٢٤٥هـ) الْمُعْتَمِرُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) عُبَيْدَ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٣هـ)
المتن
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ ، فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى ، فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ بِهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "