السنن الكبرى للنسائي
كتاب النكاح
Book 30, Hadith 5332
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) ابْنِ عَوْنٍ(ت ١٥١هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) الأَشْجَعِيِّ(ت ٩٠هـ) ابْنَ مَسْعُودٍ(ت ٣٢هـ)
المتن
رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ : وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ "