السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5118
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٥٨هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ(ت ٢١٩هـ) يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ(ت ١٨٢هـ) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيِّ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ أَبِيهِ
المتن
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ "