السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5116
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ(ت ٢٥٨هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ(ت ٢١٩هـ) أَبُو عَوَانَةَ(ت ١٧٦هـ) مُغِيرَةَ(ت ١٣٦هـ) مَعْبَدٍ الْقَاصِ(ت ١١٨هـ) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَدَلِيِّ(ت ٨٨هـ) مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ(ت ٦٠هـ)
المتن
إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ ، فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ "