السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5109
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَبَّانُ(ت ٢٣٣هـ) عَبْدُ اللَّهِ(ت ١٨١هـ) شُعْبَةَ(ت ١٦٠هـ) أَبِي التَّيَّاحِ(ت ١٢٨هـ) أَبِي الْوَدَّاكِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ(ت ٦٣هـ)
المتن
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ ، فَقَالَ : إِنِّي لَمْ أَشْرَبْ خَمْرًا ، إِنَّمَا شَرِبْتُ زَبِيبًا وَتَمْرًا فِي دُبَّاءٍ ، قَالَ : فَبُهِرَ بِالأَيْدِي ، وَخُفِقَ بِالنِّعَالِ ، وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَا "