السنن الكبرى للنسائي
كتاب الحد في الخمر
Book 29, Hadith 5088
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ(ت ٢٥٢هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ(ت ١٩٨هـ) سُفْيَانُ(ت ١٦١هـ) أَبِي حَصِينٍ(ت ١٢٧هـ) عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ(ت ١٠٧هـ) عَلِيٌّ(ت ٤٠هـ)
المتن
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي ، إِلا الْخَمْرَ ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِيهِ وَدَيْتُهُ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ "